مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
335
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ( 1 ) . ( ك ) - الصلاة على الميّت 1 - الحضيني ( رحمه الله ) : عن عيسى بن مهدي الجوهري ، قال : . . . فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) . . . ، قال ( عليه السلام ) : نعم ! في أنفسكم ما تسألون عنه ، وأنا أنبّئكم به ، والتكبير على الميّت خمساً ، وكبّر غيرنا أربعاً . فقلنا : يا سيّدنا ! هو ممّا أردنا أن نسأل عنه . فقال ( عليه السلام ) : أوّل من صلّى عليه من المسلمين خمساً عمّنا حمزة بن عبدالمطّلب أسد اللّه ، وأسد رسوله . . . ( 2 ) . 2 - المسعودي ( رحمه الله ) : وحدّثنا جماعة كلّ واحد منهم يحكي : أنّه دخل الدار ، وقد اجتمع فيها جملة بني هاشم . . . ، فحكوا أنّهم كانوا في مصيبة وحيرة . . . ثمّ خرج بعده أبو محمّد ( عليه السلام ) حاسراً ، مكشوف الرأس . . . ، وأخرجت الجنازة [ أي جنازة أبيه الهادي ( عليهما السلام ) ] . . . ، وقد كان أبو محمّد ( عليه السلام ) صلّى عليه قبل أن يخرج إلى الناس ، وصلّى عليه لمّا أخرج المعتمد . . . ( 3 ) . 3 - الراوندي ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمّد بن مطهّر ، [ قال : ]
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 860 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 765 . ( 2 ) الهداية الكبرى : 344 ، س 21 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 321 . ( 3 ) إثبات الوصيّة : 243 ، س 1 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 445 .